النووي

275

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

فَالشَّيْءُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ عِشْرُونَ . وَلَوْ قَالَ : كُلُّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ وَثُلُثٌ مَا عَلَى الْآخَرِ ، فَيُزَادُ عَلَى الْعَشَرَةِ نِصْفُهَا ، تَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ ، فَهِيَ الْوَاجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا . وَلَوْ قَالَ : وَرُبُعُ مَا عَلَى الْآخَرِ ، فَيُزَادُ عَلَى الْعَشَرَةِ ثُلُثُهَا ، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثٌ ، وَعَلَى هَذَا التَّنْزِيلُ . فَصْلٌ وَمِنْهَا الْهِبَةُ ، فَإِذَا وَهَبَ مَرِيضٌ عَبْدًا ، ثُمَّ رَجَعَ الْعَبْدُ أَوْ بَعْضُهُ إِلَى الْوَاهِبِ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ، دَارَتِ الْمَسْأَلَةُ ; لِأَنَّ التَّرِكَةَ تَزِيدُ بِقَدْرِ الرَّاجِعِ . وَإِذَا زَادَتْ ، زَادَ الثُّلُثُ . وَإِذَا زَادَ الثُّلُثُ ، زَادَ الرَّاجِعُ فَزَادَتِ التَّرِكَةُ ، فَإِذَا وَهَبَ مَرِيضٌ لِزَيْدٍ عَبْدًا ، وَأَقْبَضَهُ ، ثُمَّ وَهَبَهُ زِيدٌ لِلْأَوَّلِ وَهُوَ مَرِيضٌ أَيْضًا ، وَمَاتَا وَلَا مَالَ لَهُمَا سِوَى الْعَبْدِ ، فَبِالْجَبْرِ نَقُولُ : صَحَّتْ هِبَةُ الْأَوَّلِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعَبْدِ ، فَبَقِيَ عَبْدٌ إِلَّا شَيْئًا ، وَصَحَّتْ هِبَةُ زَيْدٍ فِي ثُلُثِ ذَلِكَ الشَّيْءِ ، فَيَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ ثُلُثُ شَيْءٍ ، فَيَكُونُ مَعَهُ عَبَدٌ إِلَّا ثُلُثَيْ شَيْءٍ ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ ضِعْفَ مَا صَحَّتْ هِبَتُهُ فِيهِ وَهُوَ شَيْئَانِ ، فَبَعْدَ الْجَبْرِ : عَبْدٌ يَعْدِلُ شَيْئَيْنِ وَثُلُثَيْ شَيْءٍ ، تَبْسُطُهَا أَثْلَاثًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْعَبْدُ ثَمَانِيَةٌ ، وَالشَّيْءُ ثَلَاثَةٌ ، فَتَصِحُّ هِبَةُ الْأَوَّلِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْمَانِ الْعَبْدِ ، وَتَبْطُلُ فِي الْبَاقِي ، وَتَصِحُّ هِبَةُ زَيْدٍ فِي ثَمَنٍ مِنَ الْأَثْمَانِ الثَّلَاثَةِ ، فَيَبْقَى مَعَ وَرَثَةِ زَيْدٍ ثَمَنَانِ وَهُمَا ضِعْفُ هِبَتِهِ ، وَمَعَ وَرَثَةِ الْأَوَّلِ سِتَّةُ أَثْمَانِ الْعَبْدِ وَذَلِكَ ضِعْفُ هِبَتِهِ . وَبِطَرِيقِ السِّهَامِ ، تَطْلُبُ عَدَدًا لَهُ ثُلُثٌ ، وَلِثُلُثِهِ ثُلُثٌ بِسَبَبِ الْهِبَتَيْنِ ، وَأَقَلُّهُ تِسْعَةٌ ، فَتَصِحُّ هِبَةُ الْأَوَّلِ فِي ثَلَاثَةٍ ، وَيَرْجَعُ مِنَ الثَّلَاثَةِ سَهْمٌ وَهُوَ سَهْمُ الدَّوْرِ ، تُسْقِطُهُ مِنَ التِّسْعَةِ ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ ، تَصِحُّ الْهِبَةُ فِي ثَلَاثَةٍ مِنْهَا كَمَا سَبَقَ . وَلَوْ وَهَبَ زَيْدٌ لِمَرِيضٍ ثَالِثٍ وَأَقْبَضَهُ ، ثُمَّ وَهَبَ الثَّالِثُ الْأَوَّلَ ، صَحَّتْ هِبَةُ الْأَوَّلِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعَبْدِ ، وَهِبَةُ زَيْدٍ